تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
232
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الثالث : الجلد خاصّة ، ( 11 ) وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ؛ أيلم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ؛ كانت محصنة أو لا ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت .
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 . . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 16 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 62 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 3 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 . .